ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
خاتمة: الآنية خمسة:
إحداها: المتخذة من الذهب والفضة. ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا.
وفي الخلاف: يكره استعمالها (1) والظاهر: انه يريد التحريم كقوله في المبسوط (2).
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم) (3)، اي: يحدر أو يردد.
وقوله (صلى الله عليه وآله): (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) (4) وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا - كالبخور، والاكتحال، والطهارة - وذكر الأكل والشرب للاهتمام، وكذا قول الصادق (عليه السلام): (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة) (5).
ولنهي الباقر (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة (6) والنهي انما يتعلق بالمنافع، ولقول الكاظم (عليه السلام): (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون) (7)، وفيهما ايماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا.
ولما فيه من السرف وتعطيل الانفاق.
مخ ۱۴۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ