ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

شهيد اول d. 786 AH
100

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وفي المعتبر بنى ذلك على القولين (1).

اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا، وقد نبه عليه في المعتبر (2).

الحادي والعشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة: النضح المجرد ومع الغلبة، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة، وجعل الرش لبول الرضيع، فاستحب النضح في مواضع منصوصة:

شك النجاسة والمذي، والكلب والخنزير يابسين، والفأرة الرطبة، وبول الخيل والبغال والحمير، وعرق الجنب، وبول البعير والشاة (3).

قلت: والكافر يابسا، والكلب ميتا كذلك، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء. عن الرضا (عليه السلام) (4).

وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (5) وقد مر.

فروع: الأول: لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة، للأصل والباطن معفو عنه، ولحمل (النبي صلى الله عليه وآله) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي (6) وركب الحسين (عليه السلام) على ظهره وهو ساجد (7).

مخ ۱۴۲