ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وفي المعتبر بنى ذلك على القولين (1).
اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا، وقد نبه عليه في المعتبر (2).
الحادي والعشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة: النضح المجرد ومع الغلبة، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة، وجعل الرش لبول الرضيع، فاستحب النضح في مواضع منصوصة:
شك النجاسة والمذي، والكلب والخنزير يابسين، والفأرة الرطبة، وبول الخيل والبغال والحمير، وعرق الجنب، وبول البعير والشاة (3).
قلت: والكافر يابسا، والكلب ميتا كذلك، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء. عن الرضا (عليه السلام) (4).
وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (5) وقد مر.
فروع: الأول: لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة، للأصل والباطن معفو عنه، ولحمل (النبي صلى الله عليه وآله) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي (6) وركب الحسين (عليه السلام) على ظهره وهو ساجد (7).
مخ ۱۴۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ