Desirable Voluntary Prayers
بغية المتطوع في صلاة التطوع
خپرندوی
دار الهجرة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) نقله في "نيل الأوطار" (٣/٨٨)، ونازع في ذلك الحافظ في "فتح الباري" (١١/١٨٥)، فقال: " ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معًا؛ أجزأ؛ بخلاف ما إذا لم ينو ويفارق تحية المسجد، لأن المراد بها شغل البقعة بالدعاء، والمراد بصلاة الاستخارة أن تقع الصلاة والدعاء عقبها أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر". اهـ. قلت: ظاهر الخبر ليس فيه اشتراط تعيين ركعتين، سوى أنهما من غير الفريضة، فلو أن مسلمًا أراد أمرًا، فركع ركعتين راتبة الظهر مثلًا، ودعا بعدها بدعاء الاستخارة؛ فقد حصل المطلوب وهو الظاهر؛ كما استظهره النووي والعراقي فيما سبق. والله أعلم. (٢) وأفاد النووي في "الأذكار" (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان) أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص. وقال العراقي: لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة، لكن ما ذكره النووي مناسب ... " "شرح الأذكار لابن علان" (٣/٣٥٤) . قلت: لكن هذه المناسبة لا تسوغ القول بالمشروعية والتعيين. وبالله التوفيق.
1 / 105