Desirable Voluntary Prayers

Mohammed ibn Omar Bazmool d. Unknown
94

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

خپرندوی

دار الهجرة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الأولى: فيه مشروعية صلاة الاستخارة، وفيه ما يشعر بوجوبها. (١) الثانية: فيه أن الاستخارة تشرع في أي أمر؛ سواء كان عظيمًا مهمًا أم حقيرًا. قال النووي: " الاستخارة مستحبة في جميع الأمور؛ كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح" (٢) . اهـ. قلت: وظاهر أن فعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات لا استخارة فيها من جهتها. نعم؛ تدخل الاستخارة في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعًا. (٣) قال ابن حجر: " ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم" (٤) . اهـ. الثالثة: وفيه أن صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة. قال النووي: " والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، وبتحية المسجد، وغيرها من النوافل" (٥) . اهـ. قلت: مراده – والله أعلم – إذا تقدم الهم بالأمر على الشروع في فعل الصلاة (٦)، وظاهر كلام النووي أنه سواء نوى صلاة الاستخارة وتلك الصلاة

(١) "نيل الأوطار" (٣/٨٨)، "تحفة الذاكرين" (ص١٣٤) . (٢) " الأذكار" (٣/٣٥٥- مع شرح ابن علان) . (٣) "فتح الباري" (١١/١٨٤) (٤) ما سبق. (٥) "الأذكار" (٣/٣٥٤- مع شرح ابن علان) (٦) ما سبق، وذلك كما قال في "فتح الباري" (١١/١٨٥): "لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر ". اهـ

1 / 104