137

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

خپرندوی

دار الهجرة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال الترمذي ﵀ بعد إيراده لهذا الحديث: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إنما هو ثناء على الله، والصلاة على النبي ﷺ، والدعاء للميت. وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة". (١) اهـ. قلت: ما جاء في السنة هو الواجب اتباعه، وبالله التوفيق. المسألة الخامسة: ما يقال بعد التكبيرة الثانية: المسألة السادسة: ما يقال بعد التكبيرة الثالثة: السنة في صلاة الجنازة إذا كبر المسلم التكبيرة الثانية أن يصلي على الرسول ﷺ. والصلاة على الرسول ﷺ المستحب أن تكون بالصيغ التي علمها الرسول ﷺ لأصحابه رضوان الله عليهم. وبعد التكبيرة الثالثة وفي سائر التكبيرات يخلص الدعاء فيها للميت. والمستحب أن يدعو بما ثبت عن الرسول ﵊ من الدعاء في الجنازة. الدليل على ذلك:

(١) "سنن الترمذي" (٣/٣٤٦) .

1 / 147