136

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

خپرندوی

دار الهجرة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال الترمذي ﵀ في (باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة): "اختلف أهل العلم في هذا: فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك؛ أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة". قال أبو عيسى: "يقبض، أحب اليّ " (١) . اهـ. المسألة الرابعة: القراءة في الصلاة على الجنازة: السنة أن يقرأ المسلم الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى. والقراءة تكون سرًا. ولا استفتاح في صلاة الجنازة. والدليل على ذلك: ما جاء عن طلحة بن عبد الله بن عوف؛ قال: " صليت خلف ابن عباس ﵄ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب؛ قال: لتعلموا أنها سنة". أخرجه البخاري. وفي رواية عند النسائي للحديث: " صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ؛ أخذت بيده فسألته؟ فقال: سنة وحق". (٢)

(١) سنن الترمذي (٣/٣٨٨-٣٨٩) . (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، حديث رقم ١٣٣٥)، وأخرجه النسائي في (كتاب الجنائز، باب الدعاء ٤/٧٤-٧٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (حديث رقم ٥٣٤- ٥٣٧) . وصحح رواية النسائي الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١١٩)، وصححهما صاحب "غوث المكدود" (٢/١٣٢) . وانظر: " جامع الأصول " (٦/٢١٨) .

1 / 146