واحتج المخالف بالنهي عن صوم يوم الشك:
أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك، قثنا الدارقطني، قثنا محمد بن عمرو بن البختري، قثنا أحمد بن الخليل، قثنا الواقدي، قثنا داود بن خالد ومحمد بن مسلم عن المقبري.
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيام ستة أيام: اليوم الذي يشك فيه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق.
وأخبرنا عبد الملك الكروخي، قال: أنبأ أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي، قالا: أخبرنا الجراحي، قثنا المحبوبي، قثنا الترمذي، قثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، قثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر.
قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، فقالوا: كلوا. فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-.
مخ ۱۱۳