قلت: فتحمل رواية الجماعة على أن تكون الإشارة بقوله: ((فإن غم)) إلى آخر الشهر، لأنه أقرب المذكورين.
والجواب الثاني: أنا نحمل ما انفرد به البخاري من ذكر شعبان -إذا لم يكن غلطا- على ما إذا غم هلال رمضان وهلال شوال فإنا نحتاج إلى إكمال شعبان ثلاثين احتياطا للصوم، وإن كنا قد صمنا يوم الثلاثين من شعبان فلسنا نقطع أنه من رمضان، إنما صمناه حكما.
وأما حديث ابن عباس الأول، فجوابه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن راويه: سماك بن حرب عن عكرمة، وكان شعبة وسفيان يضعفانه، وقال ابن عمار: كانوا يقولون أنه يغلط، ويختلفون في حديثه. وقال ابن معين: أسند أحاديث لم يسندها غيره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي الحافظ: كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس، وربما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)).
والثاني: أن قد روينا فيما تقدم هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس: ((فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا)). فقول حاتم: (يعني: عدة شعبان) رأي منه.
والثالث: أنا نكمل عدة شعبان إذا غم هلال رمضان وشوال على ما سبق بيانه.
مخ ۱۰۸