بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن
المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
فإذا حال دون المطلع غيم وجب صومه من رمضان كالطرف الآخر.
قال الخصم: أحد طرفي شعبان أو رمضان؟. الأول: مسلم، والثاني: ممنوع. قالوا: والأصل حجة عليكم من وجهين:
أحدهما: أنه يجب فيه البقاء على الأصل، والقضاء بعدم طلوع الهلال، فليكن في مسألتنا مثله تغليبا للبقاء على الأصل، وهو شعبان.
والثاني: أنا قد اتفقنا على التفريق بين حكم الهلال في أول الشهر وفي آخره في الصحو والغيم، ففي الصحو تقبل شهادة الواحد في إثبات رمضان، ويجب الصوم عندكم وعند الشافعي، وعند أبي حنيفة مع الغيم.
وكذلك إذا شهد رجل في أول رمضان برؤية الهلال، وردت شهادته، فإنه يلزمه الصوم.
وإذا شهد في آخر الشهر فردت شهادته لم يجز له أن يعمل بمقتضى شهادته ولا يفطر، فاعتبار أول الشهر بآخره فاسد.
مخ ۸۹