" تْقة مأمون ثبت ". وقال في عبد الصمد:
" ثقة يخطئ ".
الأمر الثاني: أن ابن إسحاق رواه عن الزهري ... مثل رواية الطيالسي.
وحديثه في الكتاب الآخر (رقم ٣٠١) .
الثالث: أنه ثبت ذلك من طريق غير طريق الزهري.
أخرجه المصنف عقب هذا الحديث، فانظره هناك (رقم ٣٠٣) .
١١١- من باب من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غُسْلًا
٥١- عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة قالت:
إنّ سهْلة بنت سُهيْلٍ استحيضت، فأتتِ النبيّ ﷺ، فأمرها أن تغتسل
عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك؛ أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر
بِغسْلٍ، والمغرب والعشاء بِغُسْلٍ، وتغتسل للصبح.
(قلت: إسناده ضعيف؛ من أجل عنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وقد
قيل: إنه وهم في تسمية المستحاضة. وأصل الحديث صحيح، تابعه عليه شعبة
وابن عيينة؛ دون التسمية، ودون قوله: فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما
جهدها ذلك. فانظره في الكتاب الأخر (رقم ٣٠٦» .
إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى: نا محمد- يعني: ابن سلمة- عن
محمد بن إسحاق.