111

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

١٢٣ - مسألة: اختلفت الرِّواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة: فروى عنه ابن عبد الحكم أنّه قال: لا بأس بذلك. وروى عنه ابن القاسم: المنع منه. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ مثل قول مالك الأوّل. ١٢٤ - مسألة: التوجيه ليس بواجب ولا مسنون، والواجب: التكبير والقراءة عقيبه. وقال أبو حنيفة: المسنون التسبيح بعد التكبير، وبه قال محمَّد. وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والتوجيه، وهو مخير يبدأ بأيهما شاء. وقال الشّافعيّ: يقرأ بعد قوله: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩]. ١٢٥ - مسألة: ولا يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ سرًّا ولا جهرًا [في مكتوبة ولا نافلة، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كلّ سورة]، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: هي آية من فاتحة الكتاب، وله قول: إنها [آية] من أول كلّ سورة. ١٢٦ - مسألة: عندنا وعند الشّافعيّ أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة الكتاب.

1 / 116