110

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

١١٩ - مسألة: إذا كبّر المصلّي، فليقل: "الله أكبر"، لا يجوز غيره. وقال الشّافعيّ: يجوز [بعد ذلك] "الله الأكبر". وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصّلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: ["الله أكبر"، و] "الله أجلّ"، "الله أعظم"، وما أشبه ذلك. وقال أبو يوسف: لا يجزئ إِلَّا بلفظ التكبير. ١٢٠ - مسألة: تكبيرة الإحرام من الصّلاة [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ. وقال الكرخي - من أصحاب أبي حنيفة -: إنها ليست من الصّلاة، وإن الصّلاة تقع بعدها. ١٢١ - مسألة: لا يرفع المصلّي يديه إِلَّا في تكبيرة الإحرام. وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه، ويرفع من خلفه، وليس بلازم، وفيه سعة. وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع. وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام. وقال الشّافعيّ: يرفع عند كلّ خفض ورفع. ١٢٢ - مسألة: يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه. وذلك كله عندنا واسع، والاختيار حذو منكبيه.

1 / 115