112

عیون المسائل

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

پوهندوی

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (١) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إِلَّا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدِّين. ١٢٧ - مسألة: قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصّلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها. وقال مالك والشّافعيّ: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كلّ ركعة]. ويقول الشّافعيّ: إنها تجب على المأموم أيضًا. ١٢٨ - مسألة: قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر. وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلًا. وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة. والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كلّ حال. ١٢٩ - مسألة: الصّلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصُّبح، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول: ابن عبّاس وابن عمر وجابر ﵃، وعطاء وعكرمة (٢)

(١) في الأصل: "الاسم من". والمثبت من (ط): وهو الأصح. (٢) هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل: التابعي الثقة الثبت العالم بالتفسير، مولى عبد الله بن عبّاس ﵄، روى عنه وعن ابن عمر وابن عمرو ﵃ وغيرهم، أخرج له الستة. توفي: ١٠٧ هـ. انظر: السير: ٥/ ١٣، التهذيب: ٧/ ٢٣٤.

1 / 117