129

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة المنارة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الشريعة في جميع الأعصار والأقطار والأحوال، فالمعاني التي تضمنتها الشريعة تعم جميع الحوادث وتسعها إلى يوم القيامة.
والمعنى اللغوي وهو العموم والسعة مناسب للمعنى المقصود هنا، فإذا شمل الأمر قالت العرب عم ووسع فكذلك الشريعة شاملة أي تعم وتسع جميع الوقائع والحوادث كما أسلفت آنفًا، وساذكر الأدلة القرآنية على تقرير هذا المعنى وذلك في المطلب الثاني والثالث والرابع.
المطلب الثاني
الدليل الأول على الشمول
وذلك قوله ﷾: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (١).
ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه لم يترك شيئًا إلّا وبينه للناس، وجعل في هذا الكتاب دلالة عليه: "إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول ﵊ أو من الإِجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب" كما يقول الإِمام القرطبي (٢).
وقد جمع ﵀ مع هذه الآية قوله تعالى:
﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣).
وهو صنيع الإِمام الشاطبي في الموافقات حيث قال: "المسألة السادسة القرآن فيه بيان كل شيء ...
والدليل على ذلك أمور منها:

(١) سورة النحل: آية ٨٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٤٢٠.
(٣) سورة الأنعام: آية ٣٨، والمصدر نفسه.

1 / 131