128

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

خپرندوی

مكتبة المنارة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الثاني
المقصود من الشمول والأدلة على ذلك
أعرض في هذا المبحث لبيان مقصدي من "الشمول" هنا، وأذكر بعض الآيات القرآنية الدالة على ذلك:
وأبدأ بتعريفه لغة وبيان وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى المقصود في هذا الموضع، فأقول:
الشمول في لغة العرب هو العموم والسعة، تقول العرب: "شملهم الأمر يشملهم إذا عمّهم" (١) ومنه قولهم: "الشملة وهي كساء يُشْتمل به"، ويقال: "اشتريت شملة تشملني" (٢). وأما السعة فمن قول العرب: "هذه شملة تشملك أي تسعك" (٣).
فإذا عم الشيء ووسع قومًا أو فردًا أوأشياء قالت العرب شملهم وشمله وشملها هذا هو المعنى اللغوي.
وأما ما أقصده في هذه الدراسة فهو على وجه التحديد شمول الشريعة الإِسلامية لكل ما يحتاجه الناس على الإِطلاق فلا تخلو حادثة واحدة عن حكم

(١) الصحاح - مادة شمل.
(٢) الصحاح - مادة شمل.
(٣) لسان العرب - مادة شمل.

1 / 130