المعرفة الرابعة والسبعون
قال أهل الإسلام كافة: إن الله قد فاضل بين عباده في القوة والقدرة قالوا وقوة علي عليه السلام حين قلع باب خيبر كانت أعظم من قوة غيره.
وقالت المطرفية: إن الله تعالى قد ساوى بين عباده في القوة كما ساوى بينهم عندهم في التعبد وردوا قول الله تعالى: {قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين(39) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك}[النمل:39،40] وقولهم: هذا يعلم خلافه ضرورة.
المعرفة الخامسة والسبعون
قال أهل الإسلام كافة: إذا بلغ الصبي كمال عقله وهو مالك للذهب والفضة، والأرضين والخيل، والبغال والأنعام، وغير ذلك مما أعطاه ذز الجلال والإكرام، ولم يطع ربه، وخالف سيده ومالكه، يخرج ذلك المال عن ملكه.
وقالت المطرفية: بل يخرج من ملكه لمخالفة الله ومعصيته، وخالفوا قول الله تعالى في الوليد: {وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا}[المدثر:12-14].
المعرفة السادسة والسبعون
قال أهل الإسلام كافة: إن شرب الكافر والفاسق للماء حلال وشربهما للخمر حرام.
وقالت المطرفية: الماء والخمر حرام، وهما في ذلك كله سيان، وهذا يخالف القرآن، قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه}[المائدة:90] وقال في الماء: {فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين}[الحجر:22] يمتن بذلك على العالمين المطيعين والعاصين؛ ولأن على خلاف قولهم إجماع المسلمين،ويعلم خلافه بضرورة الدين.
مخ ۳۹