د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
158

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه بكار بن عبد العزيز، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤)، والبزار (٣٦٨٢)، والدارقطني ١/ ٤١٠، والحاكم ١/ ٢٧٦، والبيهقي ٢/ ٣٧٠.

٣٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، لم يوثقه سوى ابن حبان على عادته. واختلف فيه على عمرو بن أبي عمرو، انظر: «علل ابن أبي حاتم» ٢/ ٥٢٣ (٥٦٢)، و«علل الدارقطني» ٤/ ٢٩٦ (٥٧٧). أخرجه: أحمد ١/ ١٩١، وعبد بن حميد (١٥٧)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٣٦)، والحاكم ١/ ٥٥٠، والبيهقي ٢/ ٣٧١.

٣٥٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٢).

(١) إسناده حسن؛ فيه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، روى له البخاري، وهو صدوق يهم، والراوي عنه أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر أيضًا صدوق يهم، وتوبع أبو عبيدة من يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عند الروياني، وهو صدوق ربما أخطأ. أخرجه: الروياني (٣٠٤)، والبيهقي ٢/ ٣٦٩. (٢) البخاري ٥/ ٢٠٦ (٤٣٤٩) من رواية شريح بن مسلمة، عن إبراهيم بن يوسف.

1 / 162