د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
٣٥١ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ»؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ (١)، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
(١) المثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م): «ذلك».
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٥٨، ومسلم ٢/ ٥١ (٤٨٩) (٢٢٦)، وأبو داود (١٣٢٠)، وابن أبي عاصم (٢٣٧٨)، والنسائي ٢/ ٢٢٧، والطبراني في «الكبير» (٤٥٧٠)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦.
انظر: «الإلمام» (٣٩٥)، و«المحرر» (٣١٠).
٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (٢).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٧٣، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٠)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ٣/ ١١٣، وأبو يعلى (٥٧٧٦)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٢٧١، والبغوي (٨٦٧).
انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٢/ ١٦ (٩٣٧)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤).
تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.
٣٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٣٦) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٦، والبخاري ١/ ١٦٠ (٦١٨)، ومسلم ٢/ ١٥٩ (٧٢٣) (٨٧)، وابن ماجه (١١٤٥)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ١/ ٢٨٣، وأبو يعلى (٧٠٣٢)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٤٨١.
انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).
تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.
1 / 163