د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
٣٤٤ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ﵁ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (١).
(١) مرسل؛ خالد بن معدان لم يدرك النبي ﷺ.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٧٨)، والبيهقي ٢/ ٣١٧.
تنبيه: ظاهر صنيع الحافظ أنَّ هذا القول لخالد بن معدان، والصواب أنَّه للنَّبيِّ ﷺ والحديث جاء على الجادة في «المحرر» الذي هو أصل الحافظ في «البلوغ».
انظر: «المحرر» (٣٦١).
٣٤٥ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا» وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).
(١) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وفيه كذلك مشرح بن هاعان، مختلف فيه.
أخرجه: أحمد ٤/ ١٥١، وأبو داود (١٤٠٢)، والترمذي (٥٧٨)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٨٤٧)، والدارقطني ١/ ٤٠٨، والحاكم ٢/ ٣٩٠، والبيهقي ٢/ ٣١٧، والبغوي (٧٦٥).
٣٤٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ» (١).
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٨٩)، والبخاري ٢/ ٥٢ (١٠٧٧)، وابن خزيمة (٥٦٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣٢١.
واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٥١)، وعبد الرزاق (٥٩١٢). قال ابن جريج: «وزادني نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء»، وقال البخاري: «وزاد نافع، عن ابن عمر ﵄: «إنَّ الله لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء»، وفي النسخ الخطية: «يشاء».
٣٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ (١).
(١) منكر؛ بلفظ: «كبر» تفرد بهذه اللفظة عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. نص أهل العلم على هذا، وهو في الصحيحين دونها من رواية أخيه الثقة. لكن رأيت في «مسند أحمد» ٢/ ١٥٧ من طريق حماد بن خالد، عن عبد الله من غير ذكرها، والله أعلم.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٩١١)، ومن طريقه أبو داود (١٤١٣)، ومن طريق أبي داود، البيهقي ٢/ ٣٢٥.
1 / 161