58

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

حنبلي فقه

وإن أُنْسِيَتْها وقتاً مع ذِكْر القَدْرِ بأن تقول: أضللت خمسة، أو ستة، أو ما دون ربع الشهر في النصف الأول، فالنصف الثاني، طهر يقيناً، والنصف الأول، محتمل، تجلس منه خمساً، أو ستاً بالتحري، أو من أوله، على الوجهين.

وإن كان أزيد من ربع الشهر، فالزيادة، ومثلها: حيض بيقين، تضيف إليه بقية عادتها بالتحري، أو بالأولية، وكذلك لو أضلت قدر العادة في أكثر من نصف الشهر عَمِلت بِالنِّسْبَةِ، فكل عدد تذكره إذا نسبته إليه كان نصفه فما دون، فليس لها فيه حيض بيقين، وإن زاد على نصفه أضعفت الزيادة، فكان ذلك حيضاً بيقين، وتضم ذلك إلى تمام العادة بالتحري، أو بالأولية.

الفصل الرابع: في التلفيق.

إذا رأت يوماً دماً، ويوماً طُهراً، أو يومين، ويومين، أو خمسة، وخمسة، أو يوماً، ويومين، ولم يجاوز أكثر الحيض، فاليوم الأول: حيض، وأيام النقا: طُهر، وبقية أيام الدم، محتملة حتى تتكرر، فإذا تكرر، لفَّقت بأن تضم الدم إلى الدم، فيكون حيضاً، والباقي طهراً تغتسل، وهي طاهر.

الباب الثاني في النفاس

وأكثره: أربعون يوماً، وعنه: ستون، وأقله: لحظة، والتعويل، على الوجود. وإذا رأت قبل الولادة بيوم، أو يومين دماً، فهو نفاس تقدَّم، وكذلك ما يظهر في حال الطَّلْق إلا في انقضاء مدة النفاس، فأما الدم بين التوأمين فنفاس تحتسبُ المدة من أوله، في أصح الروايات، والثانية: هو كدم الحامل، والثالثة: أنه من الأول، وانتهاؤه من الثاني، وإذا انقطع دم

58