Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
الصوم والطواف عما مضى، وإن لم يعتبر التكرار فإنها تجلس من أول مرة زمان الدم القوي.
فأما المستدامة فمعتادة لا تمييز لها، ومن لها تمييز فالأوَّلة ترجع إلى عادتها، وكذلك المعتادة المميزة في أحد الوجهين، والآخر: يقدم التمييز على العادة. ومن لها عادة حيض، فرأت الطهر في أثنائها، فهي طاهر، فإن عاودها الدم في تمام العادة فهل تلتفت إليه بأول مرة أو بالتكرار؟ على روایتین.
والصُفرة والكُدْرة في أيام الحيض حيض، وإن لم يتقدمها دم، وملغاة فيما ورائها إلى تمام أكثر الحيض، إلاَّ أن يتكرر فتكون حيضاً، على الأصح.
فإن نسيتها وقتاً، وقدراً، فتسمى المُتَحَيِّرة، تُرَدُّ في العَدَدِ إلى غالب الحيض، في إحدى الروايتين، والأخرى، إلى أقلّه، وقيل: تُخَرَّجُ على الروايات الأربع في المبتدأة وتُرد إلى التحري في الوقت، في أحد الوجهين، وفي الآخر: إلى أول الشهور، وتغتسل عقبه غُسلاً واحداً، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي.
وإن أُنْسِيَتْها قدراً مع ذكر وقتها بأن تحفظ أن ابتداء الدم كان أول كل شهر، فالأول حيض بيقين، وما بعده مُحتمِل، إلى الخامس عشر، حكمها فيه حكم المُتَحَيِّرة. ولو حفظت أن انقطاع الدم عند آخر كل شهر، فاليوم الآخر حيض بيقين، وبقية نصف الشهر الثاني محتمل، فتتوضأ، وتصلي إلى التاسع والعشرين، في رواية، وإلى أن ينقا غالب الحيض، أو عادة نسائها، أو الأكثر، كما سبق.
57