244

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

خپرندوی

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
حُكُومَة عدل وَإِن كَانَ مُتَّصِلا فَفِيهِ كَمَال الدِّيَة وَفِي الحاجبين الدِّيَة وَفِي أَحدهمَا نصف الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة وَفِي كل وَاحِد من هَذِه الْأَشْيَاء نصف دِيَة وَفِي ثدي الْمَرْأَة الدِّيَة وَفِي إِحْدَاهمَا نصف دِيَة الْمَرْأَة وَفِي حلمتي الْمَرْأَة الدِّيَة كَامِلَة وَفِي أحداهما نصفهَا وَفِي أشفار الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي احداهما ربع الدِّيَة وَلَو قطع الجفون بأهدابها فَفِيهِ دِيَة وَاحِدَة وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ عشر الدِّيَة والأصابع كلهَا سَوَاء وَفِي كل أصْبع فِيهَا ثَلَاثَة مفاصل فَفِي أَحدهَا ثلث دِيَة الْأصْبع وَمَا فِيهَا مفصلان فَفِي أَحدهمَا نصف دِيَة الْأصْبع وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل وَمن ضرب عضوا فَأذْهب منفعَته فَفِيهِ دِيَة كَامِلَة كَالْيَدِ إذاشلت وَالْعين إِذا ذهب ضوؤها وَمن ضرب صلب غَيره فَانْقَطع مَاؤُهُ تجب الدِّيَة وَكَذَا لَو أحدبه فَلَو زَالَت الحدوية لَا شَيْء عَلَيْهِ
فصل فِي الشجاج
الشجاج عشرَة الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة فَفِي الْمُوَضّحَة الْقصاص إِن كَانَت عمدا وَلَا قصاص فِي بَقِيَّة الشجاج وَفِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل وَفِي الْمُوَضّحَة إِن كَانَت خطأ نصف عشر الدِّيَة وَفِي الهاشمة عشر الدِّيَة وَفِي المنقلة عشر الدِّيَة وَنصف عشر الدِّيَة وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة فَإِن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدِّيَة
فصل
وَفِي أَصَابِع الْيَد نصف الدِّيَة فَإِن قطعهَا مَعَ الْكَفّ فَفِيهِ أَيْضا نصف الدِّيَة وَإِن قطعهَا مَعَ نصف الساعد فَفِي الْأَصَابِع والكف نصف الدِّيَة وَفِي الزِّيَادَة حُكُومَة عدل وَإِن قطع الْكَفّ من الْمفصل وفيهَا أصْبع وَاحِدَة فَفِيهِ عشر الدِّيَة وَإِن كَانَ أصبعان فالخمس وَلَا شَيْء فِي الْكَفّ عِنْد أبي حنيفَة وَلَو كَانَ

1 / 245