245

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

خپرندوی

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فِي الْكَفّ ثَلَاثَة أَصَابِع يجب أرش الْأَصَابِع وَلَا شَيْء فِي الْكَفّ بِالْإِجْمَاع وَفِي الْأصْبع الزَّائِدَة حُكُومَة عدل وَكَذَلِكَ السن الشاغية وَفِي عين الصَّبِي وَذكره وَلسَانه إِذا لم تعلم صِحَّته حُكُومَة عدل وَكَذَلِكَ لَو اسْتهلّ الصَّبِي وَمن شج رجلا فَذهب عقله أَو شعر رَأسه دخل أرش الْمُوَضّحَة فِي الدِّيَة وَإِن ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو كَلَامه فَعَلَيهِ أرش الْمُوَضّحَة مَعَ الدِّيَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن شج رجلا مُوضحَة فَذَهَبت عَيناهُ فَلَا قصاص فِي ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا فِي الْمُوَضّحَة الْقصاص وَإِن قطع أصْبع رجل من الْمفصل الْأَعْلَى فشل مَا بَقِي من الْأصْبع أَو الْيَد كلهَا لَا قصاص عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو كسر بعض سنّ رجل فاسود مَا بَقِي وَلَو قَالَ اقْطَعْ الْمفصل واترك مَا يبس أَو اكسر الْقدر المكسور واترك الْبَاقِي لم يكن لَهُ ذَلِك وَإِن قطع أصبعا فشلت إِلَى جنبها أُخْرَى فَلَا قصاص فِي شَيْء من ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَلَو كسر بعض السن فَسَقَطت فَلَا قصاص وَلَو قلع سنّ رجل فَنَبَتَتْ مَكَانهَا أُخْرَى سقط الْأَرْش فِي قَول أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا عَلَيْهِ الْأَرْش كَامِلا وَعَن أبي يُوسُف ﵀ أَنه تجب حُكُومَة عدل وَلَو قلع سنّ غَيره فَردهَا صَاحبهَا فِي مَكَانهَا وَنبت عَلَيْهِ اللَّحْم فعلى القالع الْأَرْش بِكَمَالِهِ وَكَذَا إِذا قطع أُذُنه فألصقها فالتحمت وَمن نزع سنّ رجل فَانْتزع المنزوعة سنه سنّ النازع فَنَبَتَتْ سنّ الأول فعلى الأول لصَاحبه خَمْسمِائَة دِرْهَم وَلَو ضرب إِنْسَان سنّ إِنْسَان فتحركت يستأني حولا فَلَو أَجله القَاضِي سنة ثمَّ جَاءَ الْمَضْرُوب وَقد سَقَطت سنه فاختلفا قبل السّنة فِيمَا سقط بضربه فَالْقَوْل للمضروب وَإِن اخْتلفَا فِي ذَلِك بعد السّنة فَالْقَوْل للضارب وَلَو لم تسْقط لَا شَيْء على الضَّارِب وَلَو لم تسْقط وَلكنهَا اسودت يجب الْأَرْش فِي الْخَطَأ على الْعَاقِلَة وَفِي الْعمد فِي مَاله وَلَا يجب الْقصاص وَكَذَا إِذا كسر بعضه واسود الْبَاقِي وَكَذَا لواحمر أَو اخضر وَمن شج رجلا فالتحمت وَلم يبْق لَهَا أثر وَنبت الشّعْر سقط الْأَرْش عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجب عَلَيْهِ أرش الْأَلَم وَهُوَ حُكُومَة عدل وَقَالَ مُحَمَّد أُجْرَة الطَّبِيب وَمن ضرب رجلا مائَة سَوط

1 / 246