243

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

خپرندوی

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَإِذا رمى الْمَجُوسِيّ صيدا ثمَّ أسلم ثمَّ وَقعت الرَّمية بالصيد لم يُؤْكَل وَإِن رَمَاه وَهُوَ مُسلم ثمَّ تمجس وَالْعِيَاذ بِاللَّه أكل وَلَو رمى الْمحرم صيدا ثمَّ حل فَوَقَعت الرَّمية بالصيد فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَإِن رمى حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ = كتاب الدِّيات
وَفِي شبه الْعمد دِيَة مُغَلّظَة على الْعَاقِلَة وَكَفَّارَة على الْقَاتِل وكفارته عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَلَا يجزىء فِيهِ الْإِطْعَام وَيجزئهُ رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم وَلَا يحزىء مَا فِي الْبَطن وَهُوَ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وديته عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله مائَة من الْإِبِل أَربَاعًا خمس وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَخمْس وَعِشْرُونَ بنت لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَلَا يثبت التَّغْلِيظ إِلَّا فِي الْإِبِل خَاصَّة وَقتل الْخَطَأ تجب بِهِ الدِّيَة على الْعَاقِلَة وَالْكَفَّارَة على الْقَاتِل وَالدية فِي الْخَطَأ مائَة من الْإِبِل أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَمن الْعين ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم وَلَا تثبت الدِّيَة إِلَّا من هَذِه الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا مِنْهَا وَمن الْبَقر مِائَتَا بقرة وَمن الْغنم الْفَا شَاة وَمن الْحلَل مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل ودية الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء
فصل فِيمَا دون النَّفس
وَفِي النَّفس الدِّيَة وَفِي المارن الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الْعقل إِذا ذهب بِالضَّرْبِ الدِّيَة وَكَذَا إِذا ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو شمه أَو ذوقه وَفِي اللِّحْيَة إِذا حلقت فَلم تنْبت الدِّيَة وَفِي شعر الرَّأْس الدِّيَة وَفِي الشَّارِب حُكُومَة عدل وَهُوَ الْأَصَح ولحية الكوسج إِن كَانَ على ذقنه شَعرَات مَعْدُودَة فَلَا شَيْء فِي حلقه وَإِن كَانَ أَكثر من ذَلِك وَكَانَ على الخد والذقن جَمِيعًا لكنه غير مُتَّصِل فَفِيهِ

1 / 244