قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } (6) اختلفوا في الآية قيل : المراد بالاستمتاع : نكاح المتعة ونسخ بعد ذلك ، وهو قول جمهور الفقهاء ، ومنهم من قال : المراد بالاستمتاع : النكاح الصحيح عن الحسن وابن زيد وقد اختلف العلماء في نسخ هذه الآية ، قال عبد الله بن الحسين عليهم السلام : والقول عندنا أنها منسوخة نسخها الكتاب والسنة (1)أما الكتاب فقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } (2) وأما السنة فنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة وعن كل شرط في النكاح وقد ورد من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام وأنها كانت ترويحا فنسخ الله تلك الشروط وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فشكا إليه الناس العزبة فقال [( صلى الله عليه وآله وسلم ) ]: ( استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا ) ثم خرج عليه السلام من الغد حتى وقف بين الركن والمقام فأسند ظهره إلى الكعبة ثم قال : ( أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، متعة النساء حرام مرتين أو ثلاثا ) (1)
ولم بقل بها بعد ذلك إلا ابن عباس فرجع عن ذلك وحرمها وكان قبل وفاته يقول : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة ولم يبق بها قائل إلا الروافض الذين خلطوا على الشيعة أمرهم
مخ ۴۵