قال السيد عبد الله بن الحسين عليه السلام : نسخ الله هذه الآية بالآية التي في النور وهي قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة } (5) وهو الظاهر من مذهب أخيه الهادي عليه السلام بناء على أصله أن الكتاب لا ينسخ بالسنة وذهب الأكثر إلى أنه نسخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر :جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب :جلد مائة والرجم) (1)وصحح الإمام المنصور بالله أن الكتاب ينسخ بالسنة كما تقدم بيانه.
قوله تعالى : { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } (2)
كان في ابتداء الإسلام حد الرجل : الإيذاء بالسب والتحشم ، ثم نسخ بالحبس ثم نسخ الحبس بالجلد في حق غير المحصن وبالرجم في حق المحصن.
قوله تعالى : { إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب } (3)
قيل : الآية منسوخة بقوله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء } (4)عن الربيع ، وقيل : هي محكمة ولا نسخ فيها وهو الوجه لأنه لا تنافي بين الآيتين .
قوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف .. الآية } (5)
اختلفوا في الآية ، قيل : هي منسوخة ، ومعنى الاستثناء ولا ما قد سلف ، وقيل : هي محكمة لا نسخ فيها ، ومعنى الاستثناء لكن من قد سلف وهو الوجه
مخ ۴۳