قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق أن صلاة السفر ركعتان إلا صلاة المغرب، فإن السنة فيها بالاتفاق أنها ثلاث ركعات في الحضر والسفر، إلا في صلاة الخوف فإنها ركعتان في الحضر والسفر، وكذلك صلاة الخوف للمواقعة في الحضر والسفر. وأما إن صلى المسافر تماما جهلا منه لما يلزمه فيخرج عندي في قولهم اختلاف في ذلك، قال من قال: عليه الإعادة والكفارة، وقال من قال: عليه الإعادة ولا كفارة عليه، وقال من قال: لا إعادة عليه ولا كفارة؛ لأنه حينما صلى الركعتين الأولتين وأتم التشهد فقد تمت صلاته، ولا تضر الزيادة، ويعجبني هذا القول، وسواء عندي علم في الوقت أو بعد الوقت، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة العيد ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . [بيان، 14/101]
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في المسافر يمر في سفر بقرية لها فيها أهل ومال، فروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت إلى أهل لك وماشية فأتم الصلاة. وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفر أتم صلاته، وقال مالك: إذا مر بقرية له فيها أهله وماله أتم الصلاة، إذا أراد أن يقيم فيها يومه وليلته، وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس، وقال سفيان الثوري: إن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن له ذلك قرارة فليصل ركعتين، وقال الشافعي: ركعتين ما لم يجمع مقام أربع.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
مخ ۶۹