ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في تمام الصلاة في السفر، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: إن شاء المسافر أفطر، وإن شاء لم يفطر، وقد روي عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تتم في السفر. وفيه قول ثان: وهو على من أتم في السفر الإعادة، هذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرهما، واختلف فيه عن مالك بن أنس، فقال مرة في المسافر أم مقيما أتم بهم الصلاة، جاهلا أو يتم المسافر والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا، ويحكى عنه أنه قال: يعيد ما كان في الوقت، وما مضى وقته فلا إعادة عليه، واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، مرة يقول: أنا أحب العافية من هذه المسألة، وقال مرة: إن أتم فلا شيء عليه، وقال مرة: لا يعجبني أن يصلي أربعا، السنة ركعتان. وقال أصحاب الرأي: إن صلى المسافر أربعا، فإن كان قعد فر ركعتين فصلاته تامة، وإن لم يقعد بين الركعتين قدر التشهد فعليه أن يعيد. وقد احتج بعض من أوجب عليه الإعادة إذا أتم الصلاة بأن عمر بن الخطاب -رحمه الله- قال: صلاة السفر ركعتان تمام لا قصر عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال غيره: الذي بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة المسافر ركعتان تماما بلا قصر على /101/ لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك قال في صلاة الجمعة، وأحسب أنه قال: وصلاة العيدين. وقال جابر بن عمر: من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. وقالت عائشة: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أتم الله الصلاة في الحضر، فأقرت على هيئتها في السفر.
مخ ۶۸