قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه يعيد صلاته إذا لم يكن أتم ما بقي عليه منها ما لا تجوز إلا به، ولا ينساغ عندي في قولهم غير هذا، إلا أن يكون يخاف فوت الوقت على حال، إن ابتدأ صلاته وأتمها على هيئة اللباس قضى ما بقي عليه منها في الوقت، فإنه ينساغ عندي على هذا أن يتم ما بقي من صلاته باللباس، ويتم له ما مضى إذا كان في الوقت إتمام الصلاة، وإن كان لا تتم على حال ما بقي في الوقت، ولابد من فوت الوقت، وخرج عندي أن يثبت عليه بدل الصلاة باللباس [بيان، 12/144].
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به، فكان مالك يقول: يعيد مادام في الوقت، وعليه أن يعيد إذا ذهب القوت، وقال الشافعي: يعيد الصلاة وبعد خروج الوقت. وفي قول النعمان: إذا توضأ وصلى بماء فوقعت فيه الدجاجة أو فأرة فتنتفخ أو تتفسخ، ولا يعلم متى وقعت فيها فإنه يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة يوما وليلة. وقال يعقوب ومحمد: وضوؤه جائز عنه، وليس عليه إعادة الصلاة، ولا بأس بالعجين الذي خبز بذلك الماء أن يأكله، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله بعد وقوع الفأرة الميتة في البئر، عسى أن يكون وقع في البئر من بعد أن توضأ به منها.
قال أبو بكر: ينظر إلى الماء الذي توضأ به وصلى، فإن كان لم تغير النجاسة له طعما ولا لونا ولا ريحا فالماء طاهر لا يفسد صلاة صلاها، وقد تطهر بذلك الماء، وغن كانت النجاسة غيرت الماء أخذ بأحد ما ذكرناه على إعادة الصلاة بالوقت وبعد خروج الوقت، وغسل كل ما أصابه من ذلك الماء من ثوب وبدن، وإن كان شك فلم يدر غيرت الماء أو لم تغيره فالماء طاهر على حالته.
مخ ۹۵