ومنه وقال أصحاب الرأي: في الثوب يكون في نصفه دم يصلي فيه، وإن كان مملوءا دما يصلي عريانا، أيجزيه؟ وإن صلى في الثوب يجزيه؟ هذا قول النعمان ويعقوب. وقال مجاهد: لا يجزيه أن يصلي عريانا، وإن كان الثوب مملوءا دما لا يصلي فيه.
قال أبو سعيد: في القول الذي يضاف إلى أبي محمد أشبه معي بقول أصحابنا.
ومنه: واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان، أحدهما نجس، فقال الشافعي يتحرى وتجزيه الصلاة كذلك. وفي قول ثان لأبي ثور وأبي لا يصلي في واحد منهما. وفي قول ثالث: وهو أن يصلي في أحدهما، ثم يعيد الصلاة في الآخر، قال: هكذا قال عبد الملك الماجشون.
قال أبو سعيد: ومعي إنه يخرج في قول أصحابنا إذا كان أحدهما نجسا والآخر طاهرا، فيخرج في بعض قولهم إنه ينجس الطاهر، فيصلي به في معنى الحكم عندي، وفي بعض قولهم إنه يصلي بهذا، ثم بهذا، ويعتقد صلاته بالطاهر، وإن صلى بهذا ثم بهذا على أنه إن كان الأول طاهرا، وإلا فهذه الصلاة الآخرة صلاته، ولا ينساغ عندي قولهم أن يصلي عريانا.
ومنه: واختلفوا في الصلاة في /144/ ثوب واحد في بعضه نجاسة، والنجس منه على الأرض، والذي على المصلى منه طاهر، قال الشافعي: لا يجزيه.
وقال أبو بكر: يجزيه.
قال أبو سعيد: إنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا يجزيه عند المكنة لغيره، وقد يشبه معي أنه يخرج في قولهم إنه يجزيه، إذا كان النجس بائنا على المصلى، ولعل ذلك يخرج على الشبه الذي صلى عليه بعضه وهو نجس، وقد صح عندي في الشبه، وأصح معنى القولين الأول.
ومنه: وقال في البساط في بعضه نجاسة فصلى رجل على الطاهر منه إنه جائز. واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فيصلي عريانا ركعتين فقعد فيهما قدر التشهد، وتشهد ثم وجد ثوبا، فقال النعمان: صلاته فاسدة، ويستقل الصلاة. وقال يعقوب ومحمد: صلاته تامة. وفي قول الشافعي يستتر ويتم صلاته.
مخ ۹۴