من كتاب الأشراف قال أبو بكر: روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في صدقة البقر: (في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) وهذا قول أكثر أهل العلم، وممن قال بهذا القول إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي ومالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي وعبد الملك الماجشون وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد وأبو عبيدة، وقال لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم، وفيه قول ثان: وهو أن في كل خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا جاوزت فبقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا جاوزت ففي كل أربعين بقرة بقرة. هذا قول سعيد المسيب. وروي عن أبي قلابة قال في مثل ذلك، وروي عنه أنه قال: في كل خمس شاة حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، وفيها قول ثالث: وهو أن في ثلاثين جذعا أو جذعة، وفي أربعين مسنة، فإذا بلغت خمسين فبحساب ذلك، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال الحكم بن عيينة كذلك، إلا أنه قال في خمسين مسنة، وقال النعمان فيما زاد على الأربعين فبحساب /122/ذلك، وفسر أبو ثور ذلك من قوله، قال في خمس وأربعين مسنة وثمن، وفي خمسين مسنة وربع، وكذلك ما زاد قل أو كثر، وكان إبراهيم النخعي يقول في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، وفي خمسين مسنة وربع، وفي ستين تبيعان. قال أبو بكر بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقول.
مخ ۲۲