قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا اشترى الماشية للتجارة، ثم حولها بالنية للسائمة قبل محل زكاته للتجارة، أن له /114/ذلك، ويتحول إلى السائمة، وزكاتها زكاة السائمة إذا حال عليها الحول، ولا زكاة عليه فيها بزكاة التجارة، وإن حولها بعد وجوب الزكاة فيها بزكاة التجارة كان عليه زكاتها للتجارة في بعض ما قيل، وأرجو أنه قيل لا زكاة عليه فيها للتجارة، وزكاتها للسائمة، ولا أعلم في الأول اختلافا، وقد قيل إذا اشتراها للتجارة فإنما زكاتها زكاة السائمة للأصل الذي ثبت فيها، لأن تحويلها إلى التجارة لا يزيل السنة فيها بزكاة الأصل، وقيل زكاتها زكاة التجارة إلا بالنية لها في التجارة. وقيل إن كانت تجارته تجب فيها الزكاة كانت زكاتها هي زكاة السائمة، وإن كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة حملت على التجارة حتى يجد بها الزكاة في التجارة، وأما إذا اشتراها للسائمة أو كانت في يده بوجه من الوجوه، ثم حولها بالنية إلى التجارة، فمعي أنه قد قيل لا تتحول بالنية، وزكاتها زكاة الأصل، إلى أن يزيلها في غيرها من العروض أو النقود أو غيرها من الحيوان، يريد بذلك التجارة. [بيان، 18/114]
في كم رأس يخرج صدقة البقر؟
مخ ۲۱