مسألة: ومنه: ذكر زكاة الدين الميؤوس منه. قال أبو بكر: واختلفوا في الدين الميؤوس منه. فقالت فرقة: يزكيه لما مضى إذا قبضه. كان سفيان الثوري وأحمد بن حنبل يقولان: يزكيه لما مضى. وقال عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والليث بن سعد والأوزاعي يقولون: يزكيه لسنة واحدة، وكذلك قال مالك بن أنس: في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين ثم رد عليه. وكان قتادة يقول: لا زكاة في المال الضماني، وبنحو منه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد الضمان على الغائب الذي لا يزكي. وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن لا زكاة عليه لما مضى، حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه صاحبه، أو يكون علي الزكاة لما مضى، وقال أصحاب الرأي: في المال يغلب عليه العدو أو قبضه المرء لا زكاة عليه فيه.
مخ ۱۱