186

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الدين الحال، إذا كان على الملي الوفي، وكان صاحبه على مقدرة من أخذه، أن فيه الزكاة قبضه أو لم يقبضه، فإن شاء قبضه وزكاه، وإن شاء زكى /57/عنه، إذا كان على مقدرة من أخذه، ولا أعلم في هذا الفصل بينهم اختلافا من الديون إلا في الصداق العاجل من الذهب والفضة، فإنه يشبه فيه معنى الاختلاف ما لم يقبض في معاني قولهم، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وأما سائر الديون فمعي أنه فيه الزكاة عندهم حتى أنه يخرج في قولهم عندي أنه لو كان على ملي غير وفي، وكان إذا رفع عليه أدرك حقه بالمحاكمة، وإن بم يحاكمه لم يقدر على أخذه، إنه يخرج في بعض قولهم: أن عليه الزكاة، وفي بعض قولهم: لا زكاة عليه لأنه لا يقدر على أخذه إلا بما كان موضوعا عنه، إن أراد في الأصل، وأشبه المعاني في قولهم، إذا ثبتت فيه الزكاة إذا كان يقدر عليه بالمحاكمة، ما لم يدخل عليه في ذلك تقية أو ضرر.

مخ ۱۰