قال أبو بكر: يصلى على الجنائز في المسجد، وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.
قال أبو سعيد: معي أنه أراد لم أعلم في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت بشيء، ولكنه معي أنه جائز؛ لأن الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة ففي بعض قولهم إنه طاهر، فإذا كان طاهرا فلا معنى لكراهية إدخاله في المسجد، والصلاة أفضلها في المسجد إذا أمكن ذلك، كذلك جمع الذكر [بيان، 16/155]
قال أبو بكر: واختلفوا فيمن دفن قبل أن يغسل، فقال أكثرهم: /160/يخرج يغسل، هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي، إلا أن مالكا قال لم ينبش. قال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يهل عليه التراب أخرج فغسل وصلي عليه، وإن كانوا هالوا عليه التراب لم نبغ لهم أن ينبشوا الميت من قبره. قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
مخ ۲۰۲