ومنه قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر، وبهذا قال ابن عمر وأبو موسى الأشعري وعائشة أم المؤمنين ومحمد بن سيرين والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر فضة أن يصلي على جنازة قد صلي عليها مرة. وقال النعمان: إذا دفن قبل أن يصلى عليه صلي على القبر، وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس والنعمان، لا تعاد الصلاة على الميت.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف، إذا كان قد صلي عليه، وأما إذا لم يصل عليه لنسيان أو لمعنى من المعاني فالصلاة لازمة، ويصلى على القبر إذا أمكن ذلك، وإلا فحيث كانت الصلاة عليه إذا قصد بها إليه.
ومنه قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يصلى إلى شهر، /155/وقال إسحاق بن راهويه: يصلى عليه إلى شهر الغائب من سفر، وإلى ثلاثة للحاضر، وقال النعمان: إذا نسي أن يصلي عليه صلى عليه ما بينه وبين ثلاث، وقد روينا عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.
وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج إذا ثبتت الصلاة عليه بعد القبر، فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد، فإن كان قد صلي عليه بمعنى التخيير، وإن لم يكن صلي عليه فيصلى عليه صلاة واحدة، وما في ذلك بمعنى التحسن.
ومنه قال أبو بكر: قال كان يجيزهم أن يصلوا على الجنائز ركابا، وحكي ذلك عن الشعبي والكوفي. وقال أبو الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن استحسن وأمرهم بالإعادة.
قال أبو سعيد: عندي أنهم إن صلوا ركابا أحببت لهم الإعادة للمبالغة في فضل الصلاة، فإنه لم يبعد عندي صواب فعلهم في ذلك، وكلا القولين عندي حسن.
ومنه قال أبو بكر: روينا أن أبا بكر الصديق وغيره صلى على الجنازة في المسجد، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال مالك: لا يصلى عليها في المسجد، إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع الجنائز في المسجد.
مخ ۲۰۱