158

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن الصلاة على الجنازة كانت في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي أيام أبي بكر تكبيرا غير مؤقت، فلما كان في أيام عمر -رضي الله عنه- نظر الاختلاف في ذلك، وهي سنة جامعة، فقيل: إنه جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأشار عليهم بالاجتماع على شيء، وقال: إنكم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا اجتمعتم على شيء اجتمع الناس بعدكم، وإن اختلفتم اختلف الناس بعدكم. فاجتمعوا على أربع تكبيرات على معنى ما قيل، وهي ثابتة في قول أصحابنا أربع تكبيرات، لا يزاد فيها ولا ينقص، إلا لمعنى عذر.

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، وكان ابن عباس يقول ذلك من السنة، وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قرأها، وروي عن ابن الزبير وعقبة بن عمير، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وفيه قول ثان: وهو أن ليس فيها قراءة، هذا قول ابن أبي رباح وطاووس ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعامر الشعبي ومجاهد والحسن بن عتبة وحامد ومالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وقد روينا عن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: في الصلاة على الجنازة قراءة فاتحة الكتاب ثلاث مرات، وروي ذلك عن محمد بن سيرين وشهر بن حوشب، وقال الحسن البصري: اقرأ فاتحة الكتاب في تكبيرة، وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى على جنازة قرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب.

مخ ۱۹۵