The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
الأول كان هذا النكاح حراماً باطلاً(١) سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاً بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشرط(٢)، أو لم يكن شيء من ذلك بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة ولا وليها(٣) شيئاً من ذلك سواء علم الزوج المطلق ثلاثاً أولم يعلم مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه لما أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما ونحو ذلك بل لا يحل للمطلق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسه(٤)، يدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها(٥)
(١) هذا الحكم لم يكن موضع اتفاق بين أهل العلم بل اختلفوا فيه على قولين، القول الأول لأبى حنيفة والشافعي وهو صحة العقد لأنه خلا عن شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر فوقع النكاح صحيحاً لاستجماع شرائط الصحة.
انظر: بدائع الصنائع (١٨٧/٣)، المهذب (٦٠/٢)، القول الثانى المالكية والحنابلة وهو بطلان النكاح كما قال المصنف، المغني (٤٩/١٠)، المنتقى (٢٩٩/٣). وهو الصحيح إن شاء الله لأمرين: الأمر الأول الحديث الذي فيه لعن المحلل والمحلل له والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين وروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. المغني (٤٩/١٠) الأمر الثاني أنه نكاح قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه.
(٢) في غير الأصل - بالشروط.
(٣) في الأصل - والأولياء.
(٤) الدلسة بالضم الخديعة قال ابن فارس وأصله من الدلس وهو الظلمة. المصباح المنير ص١٩٨ والمراد هنا عدم إظهار القصد من النكاح باشتراط توقيته من الزوج الأول المطلق أو من الثاني فكأن النكاح في ظلمة لعدم ظهوره ووضوح أمره.
(٥) لا خلاف بين أهل العلم في أن المطلقة ثلاثاً بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره =
34