The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
ایډیټر
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
خپرندوی
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
(بكلام)(١) فيه اختصار إذ المقام لا يحتمل الإكثار والله يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح والقول الجميل فإنه يقول الحق وهو يهدي السبيل وينفعنا (وسائر)(٢) المسلمين بما يستعملنا به (من الأقوال)(٣) والأفعال ويجعله موافقاً لشرعته خالصاً لوجهه موصلاً إلى أفضل حال وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلّ بالله العلي العظيم.
حكم نكاح المحلل: حرام باطل(٤) لا يفيد الحلّ (وصورة ذلك)(٥) أنّ الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره كما ذكره الله تعالى(٦) في كتابه (٧) وكما جاءت به سنة (٨) نبيه محمد ﷺ وأجمعت عليه أمته(٩) فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها
(١) في الأصل - كلام.
(٢) سقط من - م.
(٣) في ق - من سائر الأقوال.
(٤) قال الموفق وهو قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي وسواء قال زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. المغني (٤٩/١٠) وهو لا يفيد الحل كما قال المصنف وأدلة ذلك ستأتي في ثنايا الكتاب.
(٥) في غير الأصل - وصورته.
(٦) كلمة (تعالى) ساقطة من الأصل وأتى مكانها (سبحانه).
(٧) ذكر الله تعالى ذلك في قوله ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ... ﴾. إلى قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ البقرة (٢٢٩، ٢٣٠).
(٨) سيأتي ذكر ذلك مفصلاً في ثنايا الكتاب.
(٩) إن أراد المصنف تحريمها على مطلقها ثلاثا من حيث الجملة فهو كما قال أما إن أراد بطلان النكاح مع الشرط فليس كذلك لأن مذهب أبي حنيفة هو بطلان الشرط وصحة النكاح، المغني (٤٩/١٠). بدائع الصنائع (١٨٧/٣).
33