استكرهما الطبع وللزيادة على أربعة أبيات شعر باطل وللقهقهة في الصلاة عمدا وأوجبه هنا ابن الجنيد كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربه منه أفضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الأداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل أفضل كما أن أول القضاء أفضل وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتي نصف رجب و شعبان والاحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق أو كفروا المسعى إلى رؤية المصلوب عمدا بعد ثلاثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع الحدث وقبل للإفاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما قيل إن المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوي به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الأغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلاة الجنازة والأقرب تقييده بخوف فوات الصلاة عليها فروع الأقرب جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة
مخ ۴