في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل عند تعذر الغسل وظاهر الأصحاب الاطلاق والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو لندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب وقد تجب بالنذر وشبهه فان عين أحدها تعين وان خير مطلقا تخير بين الوضوء و الغسل على الأقرب وان قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ان اطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ولا يجزى التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه و إما ما تستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ولقراءة القران وحمل المصحف ودخول المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذي والمدى والتقبيل بشهوة ومس الفرج ومع الأغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع أو لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى للرعاف وألقى والتخليل المصاحب للدم إذا
مخ ۳