البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
ژانرونه
........................................ صفحة : 227 الدين بالفعل، وذلك بإيقاعها على نفس تحصيل الدين وتسليمه الى صاحبه. وحينئذ فلا يستحق البنك الأجرة بالمطالبة إذا لم تؤدي إلى تحصيل الدين فعلا، إذ ينكشف حينئذ عدم القدرة على الفعل المستأجر عليه وبالتالي يظهر بطلان الإجارة، فلا موجب لاستحقاق الأجرة. بينما لو طالب وحصل الدين فإنه يستحق بذلك الأجرة إذ ينكشف كون الفعل مقدورا له وبالتالي كون الإجارة صحيحة فيملك الأجرة بالعقد ويستحق تسلمها بتسليمه للعمل.
ولا يبعد البناء على الثاني، أي على أن الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع.
ودعوى أن قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة بملاكين، أحدهما، بلحاظ دخلها في مالكية الأجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة إذ لو لم يكن قادرا على الخياطة مثلا فلا يكون مالكا لهذه المنفعة فلا يصح منه تمليكها. والآخر، بلحاظ أن الإجارة يشترط فيها القدرة على التسليم حتى إذا وقعت على منافع الأموال، وحينئذ، فعجز الأجير عن العمل المستأجر عليه يوجب الإخلال بشرط القدرة على التسليم، وعلى هذا الأساس فوجود القدرة واقعا مع الشك فيها ظاهرا إنما ينفع في نفي الملاك الأول للبطلان لأن القدرة الواقعية تكفي لصيرورة الأجير مالكا في الواقع للمنفعة، وصحة الإجارة تتوقف على كون المؤجر مالكا للمنفعة لا على كونه عالما بأنه مالك لها، وأما الملاك الثاني للبطلان فلا يزول بفرض القدرة الواقعية مع الشك
........................................ صفحة : 228
فيها لأن مدرك اشتراط القدرة على التسليم هو الغرر والغرر لا ينتفي إلا مع العلم بالقدرة على التسليم.
هذه الدعوى مدفوعة بأن القدرة على التسليم على فرض القول باشتراطها في صحة الإجارة وبطلان الإجارة بدونها، فليس المدرك في ذلك النهي عن الغرر لقصوره عن إثبات المطلوب سندا ودلالة كما هو محقق في محله، بل الإجماع والقدر المتيقن منه فرض انتفاء القدرة واقعا.
هذا كله في الإجارة.
مخ ۱۷۲