164

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

........................................ صفحة : 226 القدرة ثابتة للأجير في الواقع بطلت الإجارة لأن الأجير يكون قد ملك ما ليس من منافعه المملوكة له وليس هذا من التعليق في الإجارة الموجب للبطلان أما أولا فلإمكان فرض تمليك المنفعة بعوض منجز وفعلي من قبل الأجير لأن شكه في كونه مالكا للمنفعة الفلانية لأجل شكه في القدرة عليها لا يمنع عن صدور إنشاء يملك تلك المنفعة بعوض منه على نحو منجز، نظير من يشك في أن عينا من الأعيان ملكه ويبيعها مع هذا بيعا منجزا فالتعليق في المقام إنما هو تعليق للحكم بصحة الإجارة لا للمنشإ المجعول من قبل الأجير والمستأجر في عقد الإجارة. وثانيا لو سلم سريان التعليق إلى نفس المنشأ المجعول منهما فليس هذا من التعليق الباطل لأنه من التعليق على تمامية أركان صحة العقد وليس من التعليق على أمر خارجي من قبيل رجوع الحجاج أو نزول المطر الذي هو المستيقن من الإجماع على مبطلية التعليق؟؟.

فإن بنينا على بطلان الإجارة واقعا مع الشك في القدرة ولو كانت القدرة ثابتة واقعا إما بتوهم استلزام الشك حينئذ للتعليق وإما للغرر أو نحو ذلك. فلا يمكن في المقام أن تقع الإجارة على نفس تحصيل الدين وتسليمه الى الدائن، للشك في قدرة البنك على ذلك بحسب الفرض فلا بد أن تقع الإجارة على نفس المطالبة ويستحق البنك حينئذ الأجرة بمجرد المطالبة.

وإن بنينا على أن الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع فتصح مع وجود القدرة واقعا وتبطل مع عدمها كذلك فيمكن تصوير الإجارة بنحو لا يستحق معه الأجير الأجرة إلا مع تحصيل

مخ ۱۷۱