البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
ژانرونه
وأما الجعالة فيمكن تصوير الجعل بنحو لا يستحقه البنك إلا مع تحصيل الدين بالفعل، وذلك بأحد وجهين:
الأول: أن يكون الجعل مفروضا على تحصيل الدين وتسليمه الى الدائن لا على مجرد المطالبة به. ودعوى: أن المعروف بينهم هو اشتراط قدرة المجعول له على الفعل المحدد في الجعالة وعدم صحة الجعالة بدون ذلك والمفروض في المقام عدم إحراز القدرة. مدفوعة بأن الجعالة حيث أنها لا تتكفل تمليك الجاعل منفعة الفاعل فلا يأتي هنا الملاك الأول السابق في الإجارة الذي كان يقتضي اشتراط قدرة الأجير على الفعل تحقيقا لمالكيته للمنفعة التي هي شرط في نفوذ تمليكه. كما أن الجعالة لا تشتمل على مسؤولية فعلية على الجاعل إلا بعد فرض صدور العمل من المجعول له لأن مفاد الجعالة قضية شرطية مقدمها صدور العمل وجزاؤها استحقاق الجعل فلا يأتي هنا أيضا الملاك الثاني المتوهم في الإجارة وهو لزوم الغرر مع عدم إحراز القدرة على
........................................ صفحة : 229
التسليم. إذ لا خطر ولا غرر في المقام على الجاعل يوجه أصلا، إذ لا يستحق المجعول له شيئا عليه إلا في طول العمل.
وعلى هذا الأساس فلا دليل على اشتراط قدرة المجعول له على العمل في الجعالة إلا كونها غير عقلائية وسفهائية مع فرض عجز المجعول له عن العمل، وهذا المحذور انما هو في فرض العلم بالعجز وأما مع احتمال القدرة فتكون الجعالة عقلائية ولا مانع من نفوذها. وبناء على ذلك يمكن للدائن في المقام أن يجعل للبنك جعلا على تحصيل الدين بالفعل وتسليمه إليه أو إلى من يحب ولو مع الشك في قدرة البنك على التحصيل.
مخ ۱۷۳