129

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

(7) وهذا الوجه يستهدف تصحيح أخذ أجور التأمين على الدين من المقترض لا أخذ الفائدة على الإطلاق، بمعنى أن كل بنك يدرك أن جملة من القروض سوف لا تستوفى، وتسمى بالديون الميتة، ولهذا تقدير البنوك الربوية جزءا من الفائدة التي تتقاضاها في مقابل تلك الديون الميتة أي أنها تكلف مجموع المقترضين بالتعويض عن الديون الميتة المحتملة ومن المعلوم أن هذا ربا، ولهذا اقترحنا في أطروحة البنك اللاربوي أن يلجأ هذا البنك إلى التأمين على كل قروضه عند بعض شركات التأمين لكي يضمن استرجاع تمام المبالغ المقترضة، غير أن شركة التأمين تتقاضى أجرا على التأمين، فهل يمكن تحميل هذا الأجر على المقترض أم لا؟

وتفصيل الكلام في ذلك: أن البنك تارة يشترط على المقترض أن يملكه مقدارا مساويا لأجرة التأمين والبنك بنفسه

........................................ صفحة : 181

يؤمن على القرض ويسدد أجرة التأمين من ذلك المقدار، فهذا قرض ربوي محرم بلا اشكال. وأخرى يشترط البنك على المقترض أن يؤمن الأخير على القرض لمصلحة البنك بحيث يكون المؤمن هو المقترض غير أن التأمين لمصلحة المقرض. وعلى هذا فأجرة التأمين لا تدخل في ملك البنك بل تدخل في ملك شركة التأمين رأسا من المقترض. ولو فرض أن المقترض يدفعها إلى البنك فهو يدفعها إليه بوصفه وكيلا عن المقترض في الاتفاق مع شركة التأمين ودفع الأجرة إليها. وعلى هذا فلا يكون البنك قد اشترط على المقترض مالا لنفسه زيادة على المبلغ المقترض، وإنما اشترط عليه ضمان القرض من قبل شركة التأمين. فهل يكون مجرد اشتراط هذا الضمان مؤديا إلى ربوية القرض أم لا؟

مخ ۱۳۶