128

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

ژانرونه

شعه فقه

(6) يمكن للبنك أن يعتبر نفسه وكيلا عن المودعين في الإقراض من أموالهم فهو حين يقرض من الودائع التي لديه يحتفظ لهذه الودائع بملكية أصحابها الأولين لها ويقرض منها باعتبار كونه مخولا في ذلك من قبل أصحابها فيكون الدائن والمقرض حقيقة هو المودع لا البنك وإنما يكون البنك وكيلا عن المقرض ومفوضا من قبله في إقراض ماله بالشكل الذي يرتئيه. وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط على المقترض ضمن عقد القرض أن يدفع زيادة على المبلغ المقترض لدى الوفاء لكن لا للدائن الذي هو المودع بحسب القرض بل للبنك نفسه. وليس هذا ربا، لأن الربا هو الزيادة التي يشترطها صاحب المال المقرض لنفسه على المقترض. وفي هذا الفرض لم يجعل للمقرض أي حق في الزيادة وإنما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى شخص آخر غير

........................................ صفحة : 180

الدائن الحقيقي، فهو من قبيل ان زيدا يقرض خالدا دينارا ويشترط عليه أن يدفع درهما لدى الوفاء للفقير.

وهذا التقريب إنما يجوز إذا لم نستفد من أدلة حرمة القرض الربوي إلا ترتب الحرمة فيما إذا اشترط المالك ما يكون منفعة له، وأما إذا استفدنا من مثل قوله في بعض الروايات: فلا يشترط إلا مثلها، ونحوه، أن أي شرط لا يجوز إلا شرط استرجاع مثل المال المقترض فلا يصح اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد القرض أيضا.

مخ ۱۳۵