260

بهګت الانوار

بهجة الأنوار

ژانرونه

الخ) لايقال إن المراد بنقصان الإيمان هو ارتفاع بعض الواجبات عن المكلف لعذر كارتفاع وجوب الصلاة عن الحائض لأننا نقول: إن الإيمان في حق من رفع عنه بعض الفرائض هو وفاؤه بما بقي عليه من الواجبات فإيمانه إن وفى بما عليه كامل لا ناقص، لكن لو أن القائل بنقصان الإيمان أراد نقصانه بهذا الإعتبار لكان الخلاف بيننا وبينهم لفظيا صورته أنهم يسمون من ارتفع عنه وجوب بعض ما كان عليه ناقص الإيمان ونحن نمنع من تسميته بذلك والمراد واحد لكنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا بنقصانه الإخلال ببعض الواجبات، وعلى هذا فالخلاف معنوي مبني على الخلاف في حقيقة الإيمان فتفطن له والله تعالى اعلم.

الركن الثالث

في الولاية والبراءة

وما يشتمل عليهما وما يتولدان منه

وفيه ستة أبواب أيضا

أخر هذا الركن عن الذي قبله لما تقدم هنالك، وقدمه على ركن التوبة من حيث أن وجوب التوبة بعد وجود ما تنتقض به الولاية وتجب به البراءة(_( ) للإباضية عناية خاصة بمبدأ الولاية والبراءة، في الحكم على الأشخاص؛ من حيث تولي المؤمنين الموفين وإعلان البراءة من المنحرفين عن الصراط السوي بما لا يوجد عند غيرهم، وهذا الإهتمام البالغ إنما أتى للقضاء على علائق الفساد في أوساط المجتمع، إذ يكفي كل من تسول له نفسه اقتراف شيء من الموبقات أن يصبح المجتمع بأسره مناهضا له، وهذا المبدأ مأخوذ من أدلة الشرع وخبر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك فنزل فيهم قوله تعالى: { وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم .. الآية } [التوبة : 118] معلوم لدى الجميع، بل نظام الولاية والبراءة مأخوذ منه، ومن مثل قوله تعالى: { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ... الآية } [المجادلة : 22].

مخ ۲۹۳