أحدهما استيلاء بحق وكمال؛ فيفيد ثلاثة معان، ولفظ الإستيلاء لا يفيد إلا معنى واحدا، فإذا قال المتكلم في تفسير الإستواء الإستيلاء مراده المعاني الثلاثة، وهو أمر يمكن في حق الله سبحانه وتعالى، فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذورا ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه، والمفوض والمنزه لا يقدم على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خالفه، وقصور أفهامنا عن الوصف الحق سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعا.
والمعنى الثاني للإستواء في اللغة: الجلوس والقعود ومعناه مفهوم من صفات الأجسام، لا يعقل منه في اللغة غير ذلك والله تعالى منزه عنها، ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجسام. قال شيئا لم تشهد به اللغة، فيكون باطلا وهو كالمقر بالتجسيم المنكر له، فيؤخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره". ا.ه
ولابن العربي المالكي أيضا كلام جيد في تحليل الأسباب التي دعت إلى تفسير الإستواء بالإستيلاء في كتابه "عارضة الأحوذي" (2/198 201) ونقل كلامه يطول فمن أراد فليراجعه.
مخ ۱۹۶