158

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

- ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر. - ومنها: حاضر المسجد الحرام. - ومنها: وجوب الحج ماشيًا. -[ومنها] (١): إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما] (٢) البغوي وآخرون (٣) فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر. والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على (٤) عيبه فالأصح أن (٥) المسلم لا يفسخ قطعًا، - ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر] (٦) فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد (٧) في غيره، قال في "النهاية": "إن كان قريبًا صح، وإلا فلا"، قال: "ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث (٨) والمصادرات (٩) صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية

(١) سقطت من (ق). (٢) استدراك من (ك). (٣) وقعت في (ن) و(ق): "في آخرين"، والتصويب من (ك). (٤) في (ق): "إلى". (٥) في (ن): "في". (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). (٧) في (ق): "ولا يوجد". (٨) في (ق): "التحق". (٩) كذا في (ك)، وفي: (ن) و(ق): "والمقادرات".

1 / 162