- ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر.
- ومنها: حاضر المسجد الحرام.
- ومنها: وجوب الحج ماشيًا.
-[ومنها] (١): إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما] (٢) البغوي وآخرون (٣) فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر.
والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على (٤) عيبه فالأصح أن (٥) المسلم لا يفسخ قطعًا،
- ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر] (٦) فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد (٧) في غيره، قال في "النهاية": "إن كان قريبًا صح، وإلا فلا"، قال: "ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث (٨) والمصادرات (٩) صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية