159

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرًا، ومسافة تغريب الزاني. قاعدة " رُخص السفر أقسام، قسم يختص بالطويل قطعًا، وقسم لا يختص قطعًا، وقسم فيه قولان (١) ": الأول: ثلاث [صُور] (٢) القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثًا. الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي "الحاوي" من هذا القسم: التيمم. الثالث: قلت: الجمع (٣)، والأصح عدم اختصاصه (٤)، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة (٥)، والأصح عدم (٦) اختصاصه أيضًا، ولنا رخصة أخرى (٧) صرح بها [١٧ ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضَرَّاتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [٢٠ ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٣٠ - ٧٣١)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٧٣). (٢) تكررت في (ق) (٣) أي الجمع بين الصلاتين. (٤) وفي (ك): "والصحيح اختصاصه بالطويل". (٥) في (ق): "الدابة". (٦) في (ن): "فيه". (٧) في (ق): "أيضًا".

1 / 163